فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 2752

ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارتحلني [1] ، فكرهتُ أن أعجله حتى يقضيَ حاجتَه" [2] ."

وعن عبد الله بن مسعود قال:"كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي؛ فإِذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإِذا منعوهما؛ أشار إِليهم [3] أن دعُوْهُما، فلمّا قضى الصلاة وضَعَهما في حِجْره وقال: من أحبّني فليُحبَّ هذين" [4] .

6 -إِلقاء السلام على المصلّي ومخاطبته وجواز الردّ بالإِشارة على مَن سلّم عليه.

فعن جابر أنَّه قال:"إِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعثَني لحاجة، ثمَّ أدركتُه وهو يسير (قال قتيبة: يصلّي) فسلّمتُ عليه فأشار إِليّ، فلمّا فرَغَ دعاني فقال: إِنّك سلّمت آنفاً وأنا أصلّي، وهو موجِّهٌ حينئذٍ قِبلَ المشرِق" [5] .

وعن صهيب أنَّه قال:"مررت برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يصلّي، فسلَّمتُ عليه، فرد إِشارةً. قال: ولا أعلمه إِلا قال: إِشارة بأصبعه" [6] .

(1) أي: جعلني كالراحلة فركب ظهري."النهاية".

(2) أخرجه النسائي وابن عساكر (4/ 257/ 1 - 2) والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وانظر"الصفة" (ص 148) .

(3) وهذا من جملة الأدلّة على جواز الإِشارة المفهمة في الصلاة.

(4) أخرجه ابن خزيمة في"صحيحه"بإِسناد حسن وغيره، وانظر"الصفة" (148) .

(5) أخرجه مسلم: 540

(6) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (818) والنسائي وغيرهما، وانظر"المشكاة" (991) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت