وعن المسيب بن دارم قال:"رأيت عمر بن الخطّاب ضرب جمّالاً، وقال: لِمَ تَحْمِلُ على بعيرك ما لا يُطيق؟" [1] .
وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب:"أن رجلاً حدَّ شفرةً، وأخذ شاةً ليذْبحَها، فضربهُ عمر بالدِّرّةِ، وقال: أتُعذِّبُ الرُّوح! ألا فعَلْتَ هذا قبل أن تأخذها؟!" [2] .
عن محمد بن سيرين:"أنّ عمر -رضي الله عنه- رأى رجلاً يجرُّ شاةً ليذْبحَها، فضربهُ بالدِّرَّةِ، وقال: سُقْها -لا أُمَّ لك- إِلى الموتِ سَوْقاً جميلاً" [3] .
قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في"مجموع الفتاوى" (28/ 113) : فيما يجوز إِتلافه:"... مثل الأصنام المعبودة من دون الله؛ لما كانت صورها منكرة جاز إِتلاف مادتها؛ فإِذا كانت حجراً أو خشباً ونحو ذلك؛ جاز تكسيرها وتحريقها."
وكذلك آلات الملاهي مثل: الطنبور يجوز إِتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد"."
(1) أخرجه ابن سعد في"الطبقات"قال شيخنا -رحمه الله-:"وسنده صحيح إِلى المسيب بن [دارم] "، وانظر"الصحيحة" (30) .
(2) أخرجه البيهقي (9/ 280 - 281) ، وانظر"الصحيحة" (30) .
(3) أخرجه البيهقي أيضاً، وانظر"الصحيحة"تحت الحديث (30) .