فهرس الكتاب

الصفحة 1390 من 2752

كم يكبّر على الجنائز؟

قال شيخنا -رحمه الله-:"ويُكبّر عليها أربعاً أو خمساً، إِلى تسع تكبيرات، كُلّ ذلك ثبت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأيّها فعل أجزأه، والأَوْلى التنويع، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما هو الشأن في أمثاله؛ مثل أدعية الاستفتاح، وصيغ التشهد والصلوات الإِبراهيمية ونحوها". اهـ

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في"الفتاوى" (22/ 70) -في معرض توجيهه المسلمين الأخذَ بجميع سنن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العبادات-:

"ومنها التكبير على الجنائز؛ يجوز -على المشهور- التربيع والتخميس والتسبيع؛ وإِن اختار التربيع. وأمّا بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك، ويكرهون بعضه".

قال شيخنا -رحمه الله- (ص 141) :"وإِن كان لا بُدّ من التزام نوع واحدٍ منها؛ فهو الأربع؛ لأنّ الأحاديث فيها [أقوى و] أكثر [والمقتدي يكبّر ما كبّر الإِمام] " [1] . وإِليك بيان ذلك:

أمّا الأربع، ففيها أحاديث:

1 -عن أبي هريرة -رضي الله عنه-:"أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه؛ خرج إِلى المصلّى، فصفّ بهم وكبّر أربعاً" [2] .

(1) ما بين معقوفين زيادة من"تلخيص أحكام الجنائز" (ص 54) .

(2) أخرجه البخاري: 1245، ومسلم: 951، وتقدّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت