فهرس الكتاب

الصفحة 1499 من 2752

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه لقي ركْباً [1] بالرَّوْحَاءِ [2] فقال:"من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إِليه امرأة صبيّاً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر" [3] .

وجوب اصطحابِ المرأةِ ذا مَحْرَمٍ:

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّه سمع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:"لا يخلُوَنّ رجل بامرأة، ولا تسافرنّ امرأة إلاَّ ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله! اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، وخرَجَت امرأتي حاجّة؟ قال: اذهب فاحجُج مع امرأتك" [4] .

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً؛ إِلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها" [5] .

جاء في"فيض القدير" (6/ 398) [6] :"إلاَّ مع ذي محرم: بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وفي رواية:"إِلا ومعها ذو محرم"؛ أي: من يحرُم عليه"

(1) الرّكب: أصحاب الإِبل خاصّة، وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها."نووي".

(2) الروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة."نووي".

(3) أخرجه مسلم: 1336.

(4) أخرجه البخاري: 3006، ومسلم: 1341.

(5) أخرجه مسلم: 1340.

(6) ملتقطاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت