فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 2752

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تخيّروا لنُطفِكم، وانكحوا الأكفاء، وانكحوا إِليهم" [1] .

وقال شيخنا -رحمه الله- في"الصحيحة" (3/ 57) عقب الحديث:"ولكن يجب أن يُعلم أنّ الكفاءَة إِنّما هي في الدين والخُلُق فقط".

حُكمه:

جعل ديننا الحنيف للمرأة مهراً يُدفع من قِبَل الزوج وأوجبه عليه.

جاء في"الروضة الندية" (2/ 71) :"ودليل وجوبه: أنّه -صلّى الله عليه وآله وسلّم- لم يسوّغ نكاحاً بدون مهر أصلاً."

وفي الكتاب العزيز: {وآتوا النساء صَدُقاتهنَّ نِحْلَةً} [2] ، وقوله: {فلا تأخذوا منه شيئاً} [3] ، وقال: {وكيف تأخذُونَه وقد أفْضى بعْضُكُم إَلى بعض} [4] الآية، وقال -تعالى-: ولا جُنَاح عَليْكُم أنْ تنْكِحُوهُنَّ إِذا

= في"زاد المعاد" (5/ 158) .

(1) أخرجه ابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1602) ، والحاكم وغيرهما، وانظر"الصحيحة" (1067) .

(2) النساء: 4.

(3) النساء:20.

(4) النساء:21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت