فهرس الكتاب

الصفحة 2333 من 2752

3 -أن يُؤمَن في استيفاء القِصاص التَّعدّي إِلى غير القاتل، فلو وجب القِصاص على حامل، أو حَمَلت بعد وجوبه، لم تُقتَل حتى تضع الولد وتسقِيه اللبأ -وهو أوّل اللّبن عند الولادة [1] .

وقد قال الله -تعالى-: {فلا يُسرف في القتل} [2] وقتل ما في بطن الحامل منَ الإِسراف في القتل.

عن بريدة -رضي الله عنه- قال:"جاءت امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله! طهرني. فقال: ويحكِ! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إِليه. فقالت: أراك تُريد أن تُرَدِّدَني كما ردّدْت ماعز بن مالك."

قال: وما ذاك؟ قالت: إِنها حُبلى من الزنى، فقال: آنتِ؟ قالت: نعم، فقال لها: حتّى تضعي ما في بطنك.

قال: فكَفَلهَا رجل من الأنصار حتّى وضعت، قال: فأتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: قد وضعت الغامدّية. فقال: إِذاً لا نرجمها وندَع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه.

فقام رجل من الأنصار فقال: إِليّ رَضاعه يا نبي الله قال: فرجَمها" [3] ."

بمَ يكون القِصاص [4] ؟

الأصل في القصاص، أن يُقتَل القاتل بالطريقة التي قتَل بها؛ لأنّ ذلك

(1) انظر"لسان العرب".

(2) الإسراء: 33.

(3) أخرجه مسلم (1695) وتقدّم.

(4) عن"فقه السنة" (3/ 313) -بتصرف وزيادة-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت