رأيتنَّ- بماءٍ وسِدْر ..." [1] ."
قال ابن المنذر:"وأجمعوا أنَّ الميِّت يُغسَّل غُسْل الجنابة" [2] .
لحديث قيس بن عاصم:"أنَّه أسلم، فأمره النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يغتسلَ بماء وسدر" [3] .
وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصَّة ثمامة بن أُثال عندما أسلم:"أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَره أن يغتسل" [4] .
سادسًا: غُسل الجُمُعة:
عن أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"غُسْل يوم الجُمُعة واجبٌ على كلِّ محتلم" [5] .
قال الحافظ في"الفتح" (2/ 357) :"وهو بمعنى اللزوم قطعًا".
(1) أخرجه البخارى: 1253، ومسلم: 939، وغيرهما، وتقدّم.
(2) "الإِجماع" (ص 42) .
(3) أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وهو في"صحيح سنن النسائي" (182) ، وغيرهم. وانظر"الإِرواء" (128) .
(4) أخرجه البيهقيّ. وقال شيخنا في"الإِرواء" (128) :"وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ...".
(5) أخرجه البخاري: 879، ومسلم: 846، وغيرهما.