فهرس الكتاب

الصفحة 2101 من 2752

العدّة[1]

تعريفها:

العدة في اللغة من قولك: عَدَدْت الشيء إِذا أحصيتَه؛ فسُمّيت العدّة عدّة؛ مِن أنَها مُحصاة؛ لأنها ثلاثة قروء، وثلاثة أشهر، وأربعة أشهر وعشراً [2] .

وفي الشرع:"اسم لمدة تتربّص المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو طلاقها؛ بالولادة أو الأقراء أو الأشهر" [3] .

وكانت العدة معروفة في الجاهلية، وكانوا لا يكادون يتركونها، فلمَّا جاء الإِسلام، أقرّها؛ لما فيها من مصالح.

وأجمَع العلماء على وجوبها؛ لقول الله -تعالى-: {والمطلقات يتربصنَ بأنفسهنّ ثلاثة قروء} [4] ولحديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت:"طلَّقني زوجي ثلاثاً، فأردت النُّقلة، فأقبل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال:"انتقلي إِلى بيت ابن عمك عمرو بن أمِّ مكتوم؛ فاعتدِّي عنده" [5] ."

حِكمة مشروعيتها:

1 -معرفة براءة الرحم، حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض.

(1) عن"فقه السّنة" (3/ 92) بتصرُّف وزيادة لأوَّل (أين تعتدّ المرأة المتوفّى زوجها) .

(2) انظر"حلية الفقهاء" (ص 183) .

(3) انظر"سبل السلام" (3/ 373) بتصرُّف يسير.

(4) البقرة: 228.

(5) أخرجه مسلم: 1480.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت