أربعاً، حرّمه الله على النار" [1] ."
عن عبد الله بن السائب -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلّي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر [2] ، وقال:"إِنها ساعةٌ تُفتح فيها أبواب السماء، فأُحِبّ أن يصعد لي فيها عملٌ صالح" [3] .
وعن عائشة -رضي الله عنها-"أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان لا يدَع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة" [4] .
إِذا صلّى أربعاً قبل الظهر أو بعده فهل يسلّم بعد كلّ ركعتين؟
يجوز أن يصلّيها دون أن يفصل بينها بالتسليم، والأفضل أن يسلّم بعد كلّ ركعتين، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" [5] .
قال شيخنا في"تمام المنّة" (240) :"... ويؤيده صلاة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم"
(1) أخرجه أحمد وأبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1130) ، والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (352) ، والنسائي"صحيح سنن النسائي" (1708) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (951) ، وانظر"المشكاة" (1167) .
(2) أي: قبل فريضة الظهر.
(3) أخرجه أحمد وغيره، عن"صحيح الترغيب والترهيب" (583) .
(4) أخرجه البخاري: 1182
(5) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1151) ، وابن خزيمة"صحيح ابن خزيمة" (1210) ، وانظر"تمام المنّة" (239) .