قال شيخنا في"الصفة"-بحذف-:"كلّ ما تقدّم من صفة صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يَرِد في السنّة ما يقتضي استثناءُ النساء من بعض ذلك، بل إِنّ عموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"صلّوا كما رأيتموني أصلي"يشملُهُنّ، وهو قول إِبراهيم النخعي قال:"تفعَلُ المرأةُ في الصلاة كما يفعَلُ الرجل"."
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 75/2) بسند صحيح عنه [1] .
وروى البخاري في"التاريخ الصغير" (ص95) بسند صحيح عن أمّ الدرداء:"أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة".
1 -عن ثوبان -رضي الله عنه- قال:"كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا انصرف من صلاته، استغفَر ثلاثاً، وقال:"اللهمّ أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإِكرام"."
قال الوليد [2] فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله [3] .
(1) وحديث انضمام المرأة في السجود، وأنها ليست في ذلك كالرجل؛ مُرسَل لا حجة فيه. رواه أبو داود في"المراسيل" (117/ 87) عن يزيد بن أبي حبيب، وهو مخرّج في"الضعيفة" (2652) .
(2) هو شيخ البخاري.
(3) أخرجه مسلم: 591