7 -الأخت؛ سواء أكانت أختاً لأب وأمّ، أو أختاً لأمّ، أو أختاً لأب.
يثبت التحريم بخمس رضعات معلومات.
عن عائشة أنها قالت:"كان فيما أُنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يُحرِّمن) ، ثمّ نُسخْن بخمس معلومات، فتوُفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهنّ فيما يُقرأ من القرآن [1] " [2] .
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال:"لا رضاع إِلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم" [3] .
عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يحرم من الرضاعة إِلا ما فتق [4] الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" [5] .
(1) قال النووي (10/ 29) في"شرحه":"معناه: أنّ النسخ بخمس رضعات تأخّر إِنزاله جداً؛ حتى إِنّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توفّي، وبعض الناس يقرأ:"خمس رضعات"ويجعلهما قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده؛ فلمّا بلغهم النسخ بعد ذلك؛ رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أنّ هذا لا يُتلى".
(2) أخرجه مسلم: 1452.
(3) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1814) ، وانظر"الإِرواء" (2153) .
(4) أصل الفَتق: الشقّ والفتح. وجاء في"الوسيط":"يُقال: فتِق فَتَقاً: تفتّح جسمه سِمَناً، فهو فَتِق".
(5) أخرجه الترمذي"صحيح سنن الترمذي" (921) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1582) ، وانظر"الإِرواء" (2150) .