فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 2752

خلاف ما يتوهم بعض الجُهّال والرُّعَاع [1] أن الواجب أن يصام لكلّ رمضان ثلاثين يوماً كوامل"."

ثمّ ذكَر الحديث السابق.

الأيّام المنهي عن صيامها

عن أبي عبيد قال:"شهدتُ العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: هذان يومان نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيامهما: يوم فِطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نُسُكِكُم [2] " [3] .

قال في"الروضة النديّة" (1/ 566) :"وقد أجمع المسلمون على ذلك".

2 -أيّام التشريق [4]

عن سالم عن ابن عمر -رضي الله عنهم- قالا:"لم يُرخَّصْ أيّام التشريق"

(1) الرُّعاع: جمع رُعاعة [رَعاعة] ، وهو من لا قلب له ولا عقل. وانظر"الوسيط"، وفيه:"الرُّعاع من الناس: الغوغاء". وفي"اللسان":"الغوغاء: الجراد حين يخفّ للطيران، ثمّ استعير للسّفَلَة من الناس والمتسرّعين إِلى الشرّ".

(2) أي: أضاحيكم.

(3) أخرجه البخاري: 1990، ومسلم: 1137.

(4) جاء في"النهاية": هي ثلاثة أيّام تلي عيد النحر، سُمّيت بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده وبسْطه في الشمس ليجفّ، لأنّ لحوم الأضاحي؛ كانت تشرق فيها بمِنى، وقيل: سميت به لأن الهَدْي والضحايا لا تُنحر حتى تشرق الشمس: أي: تطلع"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت