فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 2752

قال ابن حزم -رحمه الله- في"المحلّى" (5/ 174 - مسألة: 564) :"ودفْن الكافر الحربي وغيره فرض".

إِذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حيّ:

إِذا ماتت امرأة حامل والولد حيّ يتحرّك؛ فإِنّه يجب إِخراجه [1] ، قال الله - تعالى-: {ومَن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً} [2] .

ومن تركه عمداً حتى يموت؛ فهو قاتل نفس.

لا يُدْفَنُ المسلم مع الكافر، ولا الكافر مع المسلم:

ولا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم، بل يُدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، واستمر إِلى عصرنا هذا. فعن بَشِيرِ ابن الخَصَاصِيَةَ؟ قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فمرَّ على مقابر المسلمين، فقال: أدرك هؤلاء خيراً كثيراً، ثمّ مرّ على مقابر المشركين، فقال: سبق هؤلاء خيراً كثيراً، قال: فالتفت فرأى رجلاً يمشي بين المقابر في نعليه، فقال: يا صاحب السِّبتيّتين! ألْقهما" [3] ."

(1) انظر ما قاله ابن حزم -رحمه الله- في"المحلّى" (5/ 245 - تحت المسألة: 607) .

(2) المائدة: 32.

(3) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (2767) ، والنسائي"صحيح سنن النسائي" (1935) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1274) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت