فهرس الكتاب

الصفحة 2240 من 2752

لها: سرقتِ؟ قولي لا، فقالت: لا، فخلّى سبيلها" [1] ."

وعن عطاء قال:"كان من مضى يؤتى بالسارق، فيقول: أسرقت؟ ولا أعلمه إِلا سمّى أبا بكر وعمر" [2] .

وفي سؤال أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-: أسرقْت؟ مجال لقول: لا، فهذا ضرْب من ضروب التلقين. والله -تعالى- أعلم.

عقوبة السرقة:

إِذا ثبتت السرقة وجَب إِقامة الحد على السارق؛ لقوله -تعالى-: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما ... } [3] .

فتقطع يده اليمنى من مفصِل الكفّ.

قال الإِمام القرطبي -رحمه الله- في تفسير الآية السابقة:"فإِذا قطعت اليد أو الرجل؛"فإِلى أين تقطع؟ فقال الكافة: تقطع من الرسغ والرجل من المفصِل ..."."

وذكر الإِمام ابن حزم -رحمه الله- في"المحلى"تحت المسألة (2288) (13/ 404) صِفة القطع وأنها من المفصِل وذكر بعض الآثار عن عمر -رضي الله عنه- وغيره من السلف.

وقال -رحمه الله-:"وهكذا وجدنا الله -تعالى- إِذا أمَرَنا في التيمم بما"

(1) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء"تحت رقم (2427) .

(2) أخرجه ابن أبي شيبة وصحح شيخنا -رحمه الله- إِسناده في الإِرواء (8/ 79) تحت (2427) .

(3) المائدة: 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت