لقُبل منهم" [1] ."
قال شيخنا -رحمه الله-:"وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي: أنّ الحد يسقط عمّن تاب توبة صحيحة، وإِليه ذهب ابن القيم في بحت له في"الإِعلام"فراجِعْه (3/ 17 - 20) مطبعة السعادة".
للحديث السابق.
الوطء بالإِكراه:
لا حدّ على المرأة التي تُكره على الزنى، وإِذا أُكره المرء على الكُفر وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان فلا يكفر، فكيف بما هو دونه!
وفي الحديث:"رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" [2] .
وتقدم حديث وائل الكندي قبل الباب السابق.
وعن طارق بن شهاب:"أنّ امرأة زنت، فقال عمر: أراها كانت تصلي من الليل فخشعت فركعت، فسجدت، فأتاها عادٍ من العواد فتجثمها، فأرسل عمر إِليها، فقالت كما قال عمر، فخلّى سبيلها" [3] .
(1) أخرجه أحمد وأبو داود"صحيح سنن أبي داود" (3681) والترمذي وغيرهم وانظر"الصحيحة" (900) .
(2) أخرجه ابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1664) ، وصححه شيخنا -رحمه الله-"الإِرواء" (82) وتقدّم.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف"وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (2312) .