فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 2752

وبوَّب البخاري في"صحيحه"بابًا في ذلك، فقال:"باب عرق الجُنُب، وأن المسلم لا ينجُسُ".

ثامنًا: ميتة ما لا نفس له سائلة:

كالذُّباب والنَّمل والعنكبوت ونحو ذلك ... وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة والبراءة الأصلية مستصحبة.

وفي الحديث:"إِذا وقع الذُّباب في إِناء أحدكم؛ فلَيغْمِسْه كلَّه، ثمَّ ليطْرَحْه؛ فإِنَّ في إِحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء" [1] .

وإِنَّما أمر بغمس الذباب كلّه حفاظًا على الطعام أو الشراب، وفيه دليل الطهارة.

وممَّن قال بطهارة ما لا نفس له سائلة: أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في"منتقى الأخبار"، والشوكاني في شرحه"نيل الأوطار" (1/ 68) .

والصنعاني في"سبل السلام" (1/ 36) .

إِزالة النجاسات

أولًا: حكم إِزالة النجاسة:

وحكم إِزالة النجاسات فرض.

قال ابن حزم -رحمه الله-:"وإِزالة النجاسة وكل ما أمَر الله تعالى بإِزالته فرض".

(1) أخرجه البخاري: 5782

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت