وبوَّب البخاري في"صحيحه"بابًا في ذلك، فقال:"باب عرق الجُنُب، وأن المسلم لا ينجُسُ".
ثامنًا: ميتة ما لا نفس له سائلة:
كالذُّباب والنَّمل والعنكبوت ونحو ذلك ... وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة والبراءة الأصلية مستصحبة.
وفي الحديث:"إِذا وقع الذُّباب في إِناء أحدكم؛ فلَيغْمِسْه كلَّه، ثمَّ ليطْرَحْه؛ فإِنَّ في إِحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء" [1] .
وإِنَّما أمر بغمس الذباب كلّه حفاظًا على الطعام أو الشراب، وفيه دليل الطهارة.
وممَّن قال بطهارة ما لا نفس له سائلة: أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في"منتقى الأخبار"، والشوكاني في شرحه"نيل الأوطار" (1/ 68) .
والصنعاني في"سبل السلام" (1/ 36) .
أولًا: حكم إِزالة النجاسة:
وحكم إِزالة النجاسات فرض.
قال ابن حزم -رحمه الله-:"وإِزالة النجاسة وكل ما أمَر الله تعالى بإِزالته فرض".
(1) أخرجه البخاري: 5782