فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 2752

شروطها [1] :

*صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلوات المكتوبة: من الطهارة الحقيقية، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، واستقبال القبلة، وستر العورة.*

لكنّه إِذا خشي فوات الصلاة؛ فله أن يتيمّم وبه يقول شيخ الإِسلام - رحمه الله- كما في"مجموع الفتاوى"، وكذلك شيخنا -رحمه الله- في إِجابةٍ أجابنيها.

حُكمها:

والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية؛ لأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بها في أحاديث منها: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"كان يُؤتى بالرّجل الميّت، عليه الدّين، فيسأل: هل ترك لدَيْنه من قضاء؟ فإِنْ حُدّث أنّه ترك وفاءً صلّى عليه؛ وإلا قال: صلّوا على صاحَبكم، فلمّا فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفّي وعليه دَيْن؛ فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته" [2] .

عدم وجوب الصلاة على شخصين:

ويستثنى من ذلك شخصان؛ فلا تجب الصلاة عليهما:

(1) ما بين نجمتين من"فقه السّنّة" (1/ 521) .

(2) أخرجه البخاري: 2298، ومسلم: 1619 - واللفظ له-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت