فهرس الكتاب

الصفحة 1851 من 2752

وقوله -سبحانه-: {وإِذا طَلَّقتُم النِّساء فبلَغْن أجَلَهُنّ فلا تَعْضُلُوهُنَّ أن يَنْكِحْنَ أزواجَهُنّ} [1] .

وقولهم: في هاتين الآيتين إِسناد الزواج إِلى المرأة؛ فهو دليل على أنها تلي أمر نفسها في الزواج!!

فالردّ عليه من وجوه كثيرة، أبرزها ما تقدّم من أدلّة، ثمّ إِن المعنى: حتى تنكح زوجاً غيره في ضوء الشروط المنصوص عليها؛ لا بمعزلٍ عنها، فلا ينبغي أن نضرب بعض النصوص ببعض.

وفي الآية الأخرى في قوله: فـ {لا تَعْضُلُوُهنَّ} ما يدلّ على أن الخطاب للأولياء كما تقدّم.

وجاء في"الفتاوى" (32/ 31 - 32) :"وسئل -رحمه الله- عن امرأة خلاها أخوها في مكان لتوفي عدة زوجها، فلمّا انقضت العدة هربت إِلى بلد مَسيرةَ يوم، وتزوّجت بغير إِذن أخيها، ولم يكن لها ولي غيره: فهل يصح العقد أم لا؟"

فأجاب: إِذال يكن أخوها عاضلاً لها، وكان أهلاً للولاية: لم يصح نكاحها بدون إِذنه، والحال هذه، والله أعلم"."

إِذا كان الوليّ هو الخاطب [2] :

قال الإِمام البخاري -رحمه الله-:"وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أوْلى"

(1) البقرة: 232.

(2) هذا العنوان من"صحيح البخاري" (كتاب النكاح) "باب - 37".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت