أولًا: غُسل العيدين:
ولم يرِد في هذا حديث صحيح.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-:"وأحسن ما يُستدلّ به على استحباب الاغتسال للعيدين ما رَوى البيهقيّ من طريق الشافعي عن زاذان؛ قال: سأل رجلٌ عليًّا -رضي الله عنه- عن الغسل؟ قال:"اغتسل كلّ يوم إِن شئت"."
فقال: لا؛ الغسل الذي هو الغسل؟ قال:"يوم الجُمعة، ويوم عرفة [1] ، ويوم النَّحر، ويوم الفطر" [2] .
وقال -حفظه الله تعالى-:"روى الفريابي (127/ 1 و2) عن سعيد بن المسيّب أنَّه قال:"سنّة الفطر ثلاث: المشي إِلى المصلَّى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال"، وإِسناده صحيح" [3] .
ثانيًا: غُسل يوم عرفة:
لأثر عليٍّ السابق.
ثالثًا: غُسل الإِحرام:
لحديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-:"أنَّه رأى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تجرَّد"
(1) وهذا خاصٌّ بالحاجِّ دون غيره، كما تدلُّ على ذلك النصوص.
(2) أخرجه البيهقي، وسنده صحيح، وأنظر"الإِرواء" (146) .
(3) انظر"الإِرواء"تحت الحديث (636) .