فهرس الكتاب

الصفحة 2167 من 2752

فارجمها، فاعترفت فَرجَمها" [1] ."

"وأمَر برجم ماعز ولم يحضره" [2] .

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"إن سرَقَ فاقطعوا يده، ثمّ إِنْ سرَقَ فاقطعوا رجله" [3] .

التستُّر في الحدود:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبىّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"من سترَ مسلماً سترَه الله في الدنيا والآخرة" [4] .

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النّبيّ قال:"من ستر عورة أخيه المسلم، ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم؛ كشف الله عورته؛ حتى يفضحه بها في بيته" [5] .

وفي هذا الستر تفصيل لا بُدّ مِن بيانه، فإِنْ كان الذنب يضيّع حقوق الآخرين؛ كجريمة القتل أو الاغتصاب ونحوهما؛ فإِنه لا يجوز أن يُستر عليه،

(1) أخرجه البخاري (6828) ، ومسلم (1697) .

(2) تقدم حديث ماعز، وسيأتي موطن الشاهد منه -إِن شاء الله تعالى- وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"هلا- تركْتُموه؛ لعلّه أن يتوب فيتوب الله عليه".

(3) أخرجه الدارقطني وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإرواء" (2434) .

(4) أخرجه مسلم (2699) .

(5) أخرجه ابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2063) ، وانظر"الصحيحة" (2341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت