وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال:"كان بلال يؤذّن، ثمَّ يُمْهِلُ فإِذا رأى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد خرج أقام الصلاة" [1] .
جاء في"الفتح" (2/ 106) :"قال ابن بطال: لا حدّ لذلك [2] غير تمكُّن دخول الوقت واجتماع المصلّين".
وعن جابر بن سمرة قال:"كان بلال لا يؤخرّ الأذان عن الوقت، وربما أخرَّ الإِقامة شيئًا" [3] .
عن أنس -رضي الله عنه- قال:"أُقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُناجيه، حتى نام القوم (أو بعض القوم) ثمَّ صلَّوا" [4] .
قال ابن حزم في"المحلّى" (تحت مسألة 334) :"والكلام جائز بين الإِقامة والصلاة -طال الكلام أو قصُر- ولا تُعاد الإِقامة لذلك". اهـ
الأذان عند دخول الوقت:
ولا يجوز الأذان قبل الوقت في غير الفجر -كما سيأتي-.
قال في"المحلّى" (3/ 160) (مسألة 314) :"لا يجوز أن يؤذّن لصلاةٍ"
(1) أخرجه أحمد ومسلم: 606
(2) أي: زمن الانتظار.
(3) أخرجه ابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (584) ، وانظر"الإِرواء" (227) .
(4) أخرجه مسلم: 376، وتقدّم في (باب نواقض الوضوء) .