مكة: قول ضعيف جدّاً، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم، رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي. وطريقة المجد أبي البركات في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة"."
عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها حاضت بِسَرِف، فتطهّرت بعرفة، فقال لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك [1] " [2] .
عن جابر -رضي الله عنه-:"أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافاً واحداً" [3] .
وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من أحرم بالحج والعمرة؛ أجزأه طواف واحد وسعْي واحد منهما؛ حتى يحلّ منهما جميعاً" [4] .
(1) قال النووي -رحمه الله- (8/ 140) :"وأمّا عائشة -رضي الله عنها- فإِنّما حصل لها عمرةٌ مندرجة في حجة بالقِران؛ فقال لها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم النفر:"يسعُك طوافك لحجّك وعمرتك"؛ أي: وقد تمّا وحُسِبا لك جميعاً ...".
(2) أخرجه مسلم: 1211.
(3) أخرجه الترمذي"صحيح سنن الترمذي" (755) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2407) .
(4) أخرجه الترمذي"صحيح سنن الترمذي" (756) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2409) .