تعريفه:
هو سيلان الدَّم من رَحِم المرأة بسبب الولادة [1] .
مدَّته:
أكثره أربعون يومًا لحديث أمّ سلمة -رضي الله عنها- قالت:"كانت المرأة من نساء النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تقعد في النِّفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقضاء صلاة النِّفاس" [2] .
وعنها بلفظ:"كانت النفساء على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلة ..." [3] .
قال أبو عيسى الترمذي:"أجمع أهل العلم من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والتابعين ومن بعدهم، على أنَّ النُّفساء تَدَعُ الصَّلاة أربعين يومًا؛ إِلا أن ترى"
(1) مضى في (باب الحيض) ،"... سُمِّيت بذلك لسيلان النّفس، والدم يُسمى نفْسًا".
جاء فى"كفاية الأخيار" (1/ 75) : وفي اصطلاح الفقهاء ... ويسمّى هذا الدّم نفاسًا؛ لأنَّه يخرج عَقِب نفَس.
(2) أخرجه أبو داود والحاكم، وصحح النووي إِسناده في"المجموع"، ووافقه الذهبي، وحسَّن شيخنا إِسناده في"الإرواء" (201) .
(3) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (304) ، والترمذي والدارمي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وأحمد، وهو في"الإرواء" (201) .