فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 2752

متشابه [1] كلوا من ثمره إذا أثمَر وآتوا حقّه يوم حَصادِه [2] .

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- {وآتوا حقّه يوم حصادِه} :"الزكاة المفروضة يوم يُكال ويُعلم كيلُه" [3] .

الأصناف التي تُؤخَذ منها

تُؤخَذ زكاة الزروع والثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط.

عن أبي موسى ومعاذ -رضي الله عنهما- حين بعَثهما رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى اليمن يُعلّمان النّاس أمر دينهم:"لا تأخذوا الصدقة إِلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر" [4] .

جاء في"تمام المِنّة" (ص 372) :"قال أبو عبيد وابن زنجويه في"كتابيهما":"والذي نختاره في ذلك الاتباع لسُنّة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والتمسّك بها، أنّه لا صدقة في شيء من الحبوب إِلا في البُرّ والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إِلا في النخل والكرم.

لأنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يسمِّ إلاَّ إِيّاها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إِياه، لأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين خصّ

(1) وغير متشابه: أي: في الطعم مثل الرمّانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف."تفسير البغوي".

(2) الأنعام: 141.

(3) تفسير ابن كثير.

(4) أخرجه الدارقطني والحاكم وغيرهما، وصححه شيخنا في"الإِرواء" (801) و"الصحيحة" (879) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت