فهرس الكتاب

الصفحة 1626 من 2752

الحجر بعد الركعتين فاستلمه، ثمّ خرج إِلى الصفا -أظنه قال-: {إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله} " [1] ."

جواز تأديتهما أوقات النهي:

وتؤدّيان في جميع الأوقات؛ حتى أوقات النهي.

عن جبير بن مُطعِمٍ أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أيّةَ ساعة شاء من ليل أو نهار" [2] .

وعن عبد العزيز بن رُفيع قال:"رأيت عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- يطوف بعد الفجر ويصلّي ركعتين" [3] .

إذا صلّى المكتوبة؛ هل تجزئه؟

وإذا صلّى المكتوبة بعد الطواف؛ أجزأته عن الركعتين؛ بشرطين:

1 -أن يكون عند المقام؛ بحيث يمضي فيه قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى} .

2 -أن ينوي ذلك [4] .

(1) أخرجه مسلم: 1218 من حديث جابر الطويل، والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (679) -وهذا لفظه-.

(2) أخرجه الترمذي"صحيح سنن الترمذي" (688) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1036) ، والنسائي"صحيح سنن النسائي" (570) ، وانظر"الإِرواء" (481) .

(3) أخرجه البخاري: 1630.

(4) أفادنيه شيخنا -رحمه الله- إجابةً عن بعض سؤالاتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت