فهرس الكتاب

الصفحة 1970 من 2752

ثمّ قال -رحمه الله- (ص 530) ."ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: سمعتُ عطاءً يقول: قال ابن عباس: لا طلاق إِلا من بعد نكاح، قال عطاء: فإِن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء قال ابن جريج. بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إِن طلق ما لم ينكح فهو جائز؟ فقال ابن عباس: أخطأ في هذا؛ إِن الله -عزّ وجلّ- يقول: {إِذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ} ، ولم يقل: إِذا طلقتم المؤمنات ثمّ نكحتموهنّ".

ثمّ ذكر بعض الآثار المتعلِّقة بذلك.

بماذا يقع الطلاق:

يقع الطلاق بكل ما يدل على إِنهاء العلاقة الزوجية، سواءٌ أكان ذلك باللفظ، أم بالكتابة إِلى الزوجة، أم بالإِشارة من الأخرس، أو بإِرسال رسول.

وجاء في تبويب سنن النسائي [1] : (باب الطَّلاق بالإِشارة المفهومة) ؛ ثمَّ ذكر حديت أنس -رضي الله عنه- قال:"كان لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جار فارسيّ؛ طيِّب المرقة، فأتى رسولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات يومٍ وعنده عائشة، فأومأ إِليه بيده: أن تعال، وأومأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى عائشة؛ أي: وهذه؟ فأومأ إِليه الآخر هكذا بيده: أن لا؛ مرَّتين أو ثلاثاً ..." [2] .

(1) انظر"صحيح سنن النسائي" (2/ 724) .

(2) أخرجه مسلم: 2037، واللفظ للنسائي، وانظر إلى فقه الإِمام النِّسائي -رحمه الله تعالى- كيف بوَّب له بهذا الباب؛ مع عدم وجود ما يمتُّ بِصِلةٍ نصّاً بالطَّلاق! فجزاه الله -وسائر المحدِّثين والفقهاء- خير الجزاء عن أهل الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت