فهرس الكتاب

الصفحة 908 من 2752

والظاهر أنّ المؤلف نقَله -وكذا ما قبله- من بعض كتب الفقه أو غيرها؛ التي لا تتحرّى الثابت مما يُروى". والله أعلم."

تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، والزروع، والثمار والمواشي والركاز [1] .

زكاة النقدين الذَّهب والفضّة

ما جاء في الترهيب من كنز الذّهب أو الفضّة وعدم إِخراج زكاتها:

قال الله تعالى: {والذّين يكنزون الذّهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنَّم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كَنَزْتُم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنِزون} [2] .

نصاب الذهب عشرون ديناراً [3] . وفيه ربع العشر.

(1) الركاز لغة: المعدن والمال المدفون، وشرعاً: دفين الجاهلية وسيأتي تفصيله بإِذن الله -تعالى-.

(2) التوبة: 34 - 35.

(3) الدينار = 4.25 غراماً كما تقدّم. عشرون ديناراً = 4.25×20 = 85 غراماً، وانظر"فقه الزكاة" (1/ 260) للدكتور يوسف القرضاوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت