والظاهر أنّ المؤلف نقَله -وكذا ما قبله- من بعض كتب الفقه أو غيرها؛ التي لا تتحرّى الثابت مما يُروى". والله أعلم."
تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، والزروع، والثمار والمواشي والركاز [1] .
زكاة النقدين الذَّهب والفضّة
ما جاء في الترهيب من كنز الذّهب أو الفضّة وعدم إِخراج زكاتها:
قال الله تعالى: {والذّين يكنزون الذّهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنَّم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كَنَزْتُم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنِزون} [2] .
نصاب الذهب عشرون ديناراً [3] . وفيه ربع العشر.
(1) الركاز لغة: المعدن والمال المدفون، وشرعاً: دفين الجاهلية وسيأتي تفصيله بإِذن الله -تعالى-.
(2) التوبة: 34 - 35.
(3) الدينار = 4.25 غراماً كما تقدّم. عشرون ديناراً = 4.25×20 = 85 غراماً، وانظر"فقه الزكاة" (1/ 260) للدكتور يوسف القرضاوي.