واجتهاد الصحابي لا يُخصِّص ما ثبَت عن رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلم- بإِجماع المسلمين"."
3 -فَقْد أهليته للولاية على غيره:
وليس للمرتد ولاية على غيره، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته، ولا أبنائه الصغار، وتعدّ عقوده بالنسبة لهم باطلة؛ لسلب ولايته لهم بالرِّدّة* [1] .
وقد قال الله -تعالى-: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} [2] .
قتل الخوارج والملحدين بعد إِقامة الحُجّة عليهم [3] :
وقول الله -تعالى-: {وما كان اللهُ ليضل قوماً بعد إِذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون} [4] .
قال البخاري -رحمه الله-:"وكان ابن عمر يراهم [5] شرار خلْق الله،"
(1) ما بين نجمتين عن"فقه السنة" (3/ 233) بتصرف.
(2) النساء: 141.
(3) هذا التبويب من"صحيح البخاري" (كتاب استتابة المرتدين) (باب - 6) .
(4) التوبة: 115.
(5) يعني الخوارج.