فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 2752

قال شيخنا -رحمه الله- في"تمام المِنّة" (ص387) -عقب أثر عروة ابن الزبير-:"فثبَت من ذلك أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية كما في"الاختيارات" (ص 60) ، وإليه مال ابن القيم ... وهو الحقّ إِن شاء الله تعالى".

وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل نصف الصاع يجزئ إِذا أخرجه الغنيّ والفقير.

فقال:"نعم".

وسألته أيضاً: الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، فهل هذا خاص بالقمح؟ أم يمكن أن تقاس عليه أصناف أُخرى، قد تكون مِثله أو أعلى في السعر أو الجودة؟

فأجاب -رحمه الله-: هو كذلك.

تجوز الزيادة عن المنصوص عليه، لا خروجاً عن النص؛ ولكن تنفُّلاً وتطوُّعاً.

جاء في"مجموع الفتاوى" (25/ 70) :"سُئل -رحمه الله- عمّن عليه زكاة الفطر؛ ويعلم أنّها صاع ويزيد عليه، ويقول: هو نافلة، هل يكره؟"

فأجاب: الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء؛ كالشافعي وأحمد وغيرهما، وإنما تنقل كراهيته عن مالك.

وأمّا النقص عن الواجب، فلا يجوز باتفاق العلماء"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت