فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 2752

صوته" [1] ."

وعن أبي رافع قال:"إِنَّ أبا هريرة كان يؤذّن لمروان بن الحكَم، فاشترط أن لا يسبقه بـ (الضالّين) حتى يعلم أنَّه قد دخل الصف، فكان إِذا قال مروان: (ولا الضالّين) قال أبو هريرة:"آمين"يمدّ بها صوته، وقال: إِذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء؛ غُفر لهم" [2] .

وقال عطاء:"أمّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إِنَّ للمسجد للجّة" [3] .

ويجب تأمين المأموم إِذا أمَّن الإِمام لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذا أمَّن الإِمام فأمّنوا" [4] . وبه يقول الشوكاني كما في"نيل الأوطار" (2/ 187) . وبه يقول ابن حزم في"المحلّى" (2/ 262) ، وانظر"تمام المنة" (ص 178) .

موافقة الإِمام فيه:

فقد كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمر المقتدين بالتأمين بُعيد تأمين الإِمام فيقول:"إذا قال الإِمام: {غيرِ المغضوب عليهم ولا الضالِّينَ} فقولوا: آمين، [فإِنَّ الملائكة"

(1) أخرجه البخاري في"جزء القراءة"، وأبو داود بسند صحيح كذا في"صفة الصلاة" (ص 101) .

(2) أخرجه البيهقي وإسناده صحيح. عن"الضعيفة"تحت الحديث (953) .

(3) رواه البخاري بصيغة الجزم (كتاب الأذان) (باب جهر الإمام بالتأمين) ، وقال الحافظ في"الفتح" (2/ 262) :"وصله عبد الرزَاق عن ابن جريج عن عطاء".

(4) أخرجه البخاري: 785، ومسلم: 410

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت