قال شيخ الإِسلام -رحمه الله تعالى-:"وقد ثبت تيمُّم الجنب في أحاديث صحاح وحِسَان كحديث عمَّار بن ياسر -رضي الله عنه- وهو في"الصحيحين"، وحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- وهو في البخاري، وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجَّة -رضي الله عنهم- وهو في"السنن"..." [1] .
وقال ابن حزم -رحمه الله-:"ويتيمّم الجُنُب والحائض، وكلّ من عليه غُسل واجب؛ كما يتيمّم المُحدِث ولا فرق" [2] .
وقال ابن قدامة -رحمه الله- عن تيمّم الجُنُب:"... وهو قول جمهور العلماء: منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى وعمّار، وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ..." [3] .
قال إِسحاق بن إِبراهيم بن مخلد الحنظليّ:"حديث عمّار في التيمُّم"
للوجه والكفين: هو حديث حسن صحيح، وحديث عمّار: تيمّمنا مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى المناكب والآباط؛ ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأنَّ عمّارًا لم يذكر أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَرهم بذلك، وِإنّما قال: فعلْنا كذا وكذا. فلما سأل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَره بالوجه والكفين، فانتهى إِلى ما علّمه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الوجه والكفين".
(1) "الفتاوى" (21/ 400) .
(2) "المحلى" (المسألة 249) .
(3) "المغني" (1/ 261) .