فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 2752

والرِّمَّةَ [1] وقال:"إِنهما طعام إِخوانكم من الجنِّ"فلمّا نهى عن هذين تعليلًا بهذه العلَّة؛ عُلم أنَّ الحكم ليس مختصًا بالحجر، وإلاَّ لم يحتج إِلى ذلك" [2] . وذكر نحوه الحافظ -رحمه الله- في"الفتح" (1/ 256) ."

وقال الشوكاني -رحمه الله- في"الدراري المضية":"وإِذا لم توجد الأحجار؛ فغيرها يقوم مقامها للضرورة؛ ما لم يكن ذلك الغير ممَّا ورد النهي عنه؛ كالروثة والرجيع [3] والعظم ..." [4] .

وتُطهّر العَذِرة من النِّعال بالتُّراب:

لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذا وطئ أحدُكم بنعليه أذى؛ فإِنَّ التراب له طَهور" [5] .

وفي رواية:"إِذا وطئ الأذى بخُفَّيه؛ فطَهورهما التراب" [6] .

2 -دم الحيض:

وتطهير دم الحيض من الثوب بحكِّه بضِلع وغَسْله بماء وسِدْر أو صابون ونحوه، ثم ينضح الماء في سائر الثوب:

(1) أي: العظم البالي.

(2) "الفتاوى" (21/ 205) .

(3) أي: الرَّوث.

(5) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (371) وغيره، وانظر"المشكاة" (503) . وتقدَّم.

(6) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (372) ، والحاكم في"المستدرك". وتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت