فهرس الكتاب

الصفحة 2161 من 2752

تعريفها:

جمع حدّ وأصْله في اللغة ما يُحجَز به بين شيئين فيمنع اختلاطهما، وسميت هذه العقوبات حدوداً لكونها تمنع عن المعاودة، ويطلق الحد على التقدير.

وهذه الحدود مقدرة من الشارع، ويُطلقَ الحد على نفس المعاصي، نحو قوله -تعالى-: {تلك حدود الله فلا تقربوها} [1] .

وعلى فِعْلٍ فيه شيء مُقدّر [2] ، نحو قوله: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} . [3] .

واصطلاحاً: هي عقوبة مقدّرة؛ وجبَت حقّاً لله -سبحانه- لتمنع من الوقوع في محارم الله -تعالى- وتزجره بعد الوقوع كذلك.

جرائم الحدود:

"قرّر الكتابُ والسّنّة عقوبات محدّدة لجرائم معينة تسمّى"جرائم الحدود"وهذه الجرائم هي: الزنا، والقذف والسرقة والسُّكر والمحاربة والردة والبغي، فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محدّدة قرّرها الشارع" [4] . وسيأتي التفصيل في موضعه -إِن شاء الله تعالى-.

(1) البقرة: 187.

(2) "سبل السلام" (4/ 3) .

(3) الطلاق: 1.

(4) عن"فقه السنة" (3/ 123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت