ديَة الرجل المسلم مائة مِن الإِبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار ذهب، اثنا عشرَ ألف درهم أو مائتا حُلّة [1] .
لحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"... ألا إِنّ ديَة الخطأ- شبه العمد؛ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإِبل؛ منها أربعون في بطونها أولادها" [2] .
وفي كتاب عمرو بن حزم"وفي النفس مائة من الإِبل" [3] .
وللحديث المتقدّم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال:"كانت قيمةُ الدِّية على عهد الرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمانمائةَ دينار، أو ثمانيةَ آلاف درهم، ودِية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين."
قال: فكان ذلك كذلك؛ حتى استخلف عمرُ -رحمه الله- فقام خطيباً فقال: ألا إِنّ الإِبل قد غَلَت.
قال: فَفَرَضها عمر على أهل الذهب: ألفَ دينار، وعلى أهل الورق: اثني عشرَ ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى
(1) الحُلَل: جمع حُلّة، قال ابن الملك:"وهي إزار ورداء مِن أيّ نوعٍ من أنواع الثياب، وقيل: الحُلَل: برود اليمن، ولا يسمّى حُلّة؛ حتى يكون ثوبين."المرقاة" (7/ 62) ."
(2) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (2126) والنسائي وابن ماجه وغيرهم وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (2197) .
(3) صححه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (2243) .