قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"... اصنعوا كلّ شيء إِلا النكاح [1] " [2] .
وعن بعض أزواج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت:"إِنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إِذا أراد من الحائض شيئاً؛ ألقى على فرجها ثوباً؛ [ثمّ صنع ما أراد] " [3] .
قال الله -تعالى-: {فإِذا تطهّرن فأتوهنّ من حيثُ أمَركم الله} [4] .
وقد فصّلتُ القول في هذه المسألة من كتابي هذا:"الموسوعة" (1/ 276) .
17 -جواز العزل:
ويجوز له أن يعزل عنها ماءَه.
عن جابر -رضي الله عنه- قال:"كنّا نعزل والقرآن ينزل" [5] .
وفي رواية:"كنّا نعزِل على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فبلَغ ذلك نبيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلم يَنْهَنا" [6] .
18 -الأوْلى ترْك العزل:
ولكن ترْكه أولى لأمور:
(1) أي: الجماع.
(2) أخرجه مسلم: 302.
(3) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (242) ، وانظر"آداب الزفاف" (125) .
(4) البقرة: 222.
(5) أخرجه البخاري: 5209، ومسلم: 1440.
(6) أخرجه مسلم: 1440.