فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 2752

وهذا صريح ولم يخالِفه أحد من الصحابة؛ فيما علِمناه، واتباع ذلك أولى"."

ما يجوز للمعتكف [1] :

1 -الخروج من معتكفه لقضاء الحاجة، وأن يُخرج رأسه من المسجد، ليغَسّل ويُسَرَّح.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"وإنْ كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليُدخِل عليَّ رأسه وهو [معتكف] في المسجد، [وأنا في حجرتي] فأُرَجِّلُه، [وفي رواية: فأغسله وإنّ بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض] ."

وكان لا يدخل البيت إِلا لحاجة [الإِنسان] ، إِذا كان معتكفاً" [2] ."

وعليه ألا يتوسّع في الخروج، قال أبو زُرعة العراقي -رحمه الله تعالى- بعد هذا الحديث:"لو جاز له الخروج لغير ذلك، لما احتاج إِلى إِخراج رأسه من المسجد خاصّة، ولكان يخرج بجملته؛ ليفعل حاجته من تسريح رأسه في بيته ..." [3] .

2 -أن يتوضأ في المسجد، لقول رجلٍ خدَم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"توضّأ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المسجد وضوءاً خفيفاً" [4] .

(1) من (1 - 4) من"قيام رمضان" (ص 37) -بتصرف-.

(2) أخرجه البخاري: 295، ومسلم: 297.

(3) قاله في"طرح التثريب" (4/ 177) ونقَله الشيخ علي الحلبي -حفظه الله تعالى- في كتابه النافع"الإِنصاف في أحكام الاعتكاف".

(4) أخرجه البيهقي بسند جيد، وأحمد مختصراً بسند صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت