نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.
والحديث المذكور أخرجه النسائي (يعني: في"الكبرى") ، وابن خزيمة والدارقطني، ورجاله ثقات، لكن اختُلف في رفعه ووقفه"."
قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-] : قد توبع معتمر عليه.
ثمّ ذكَر الطُّرُق التى تقوّيه وقال (ص 75) :"فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شكّ فيه، وهو نصٌّ في النسخ، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم - رحمه الله-."
ثمّ قال شيخنا -رحمه الله- في التحقيق الثاني"للإِرواء"في الصفحة نفسها:"وروى علي بن حجر في"حديثه" (ق 17/ 2) : حدثنا حميد الطويل عن أبي المتوكّل الناجي أنّه سأل أبا سعيد الخدري عن الصائم يحتجم فقال: نعم لا بأس به، وسنده صحيح" [1] .
8 -ما لا يمكن التحرّر منه كابتلاع الريق؛ فإِنّه لا يفطّر، لأنّ اتّقاء ذلك يشقّ، فأشبه غُبار الطريق وغربلة الدقيق ... [2] .
قال عطاء:"إِن ازْدَرَدَ [3] ريقه، لا أقول يفطر" [4] .
(1) وانظر"صحيح ابن خزيمة" (3/ 235) برقم (1979 و 1980 و 1982) .
(2) قاله ابن قدامة في"المغني" (3/ 39) .
(3) أي: ابتلع.
(4) أخرجه البخاري مجزوماً به ووصَله عبد الرزاق بسند صحيح، وانظر"مختصر البخاري" (1/ 451) .