فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 2752

خلاف السنّة"."

7 -السدل [1] وتغطية الفم:

عن أبي هريرة"أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى السّدل في الصلاة، وأن يغطّي الرجل فاه" [2] .

8 -الكلام في الصلاة:

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال:"نُهينا عن الكلام في الصلاة، إلاَّ بالقرآن، والذكر" [3] .

9 -الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"سمعْت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: لا"

(1) قال الخطابي: السدل إِرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال في"النيل": قال أبو عبيد في"غريبه": السدل إِسبال الرجل ثوبه من غير أن يضمّ جانبيه بين يديه، فإِنْ ضمّه فليس بسدل. قال صاحب"النهاية": هو أن يلتحف بثوبه ويُدخِل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، قال: وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل: هو أن يضع وسط الإِزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهرى: سَدَل ثوبه يسدله بالضم سدلاً أي: أرخاه، ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إِنْ كان السدل مشتركاً بينها، وحمْل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القويّ. عن"عون المعبود" (2/ 244) وذكره الشيخ عبد العظيم -حفظه الله تعالى- في"الوجيز".

(2) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (597) بإِسناد حسن، وانظر"المشكاة" (764) .

(3) أخرجه الطبراني في"الكبير"، وانظر"الصحيحة" (2380) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت