يترتب على قتل العمد القصاص عند وجود المكافئ.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"العمد قَوَد والخطأ ديَة [1] " [2] .
*ولا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئاً، لا من ماله، ولا من دِيته؛ إِذا كان من ورثته، وقاعدة الفقهاء في ذلك:"مَن استعجل الشيء قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه"* [3] .
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ليس للقاتل من الميراث شيء" [4] .
وفي رواية:"ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إِليه، ولا يرث القاتل شيئاً" [5] .
وجاء في"مجموع الفتاوى" (34/ 153) "وسئل -رحمه الله- عن القاتل"
(1) أخرجه أحمد والنسائي وانظر"الصحيحة" (1986) .
(2) انظر -إن شئت-"الروضة النديّة" (2/ 639) .
(3) ما بين نجمتين من"فقه السنة" (3/ 298) .
(4) أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهم وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإرواء" (1671) .
(5) أخرجه البيهقي وأبو داود"صحيح سنن أبي داود" (3818) ، وانظر"الإِرواء" (6/ 117 - 118) تحت الحديث (1671) .