رجاء ثوابها وتصديق موعودها؛ إلاَّ أدخَله الله بها الجنة" [1] ."
لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتقدّم:"أنّ عمر بن الخطاب تصدّق بفَرسٍ في سبيل الله ...".
التصدّق بالزّرع
عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً؛ فيأكل منه طير أو إِنسان أو بهيمة، إِلا كان له به صدقة" [2] .
اشتراط المتصدّق حبْس أصول الصدقة، والمنْع مِن بيع رقابها وهبتها وتوريثها [3]
عن ابن عمر -رضي الله عنهما-"أنَّ عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إِني أصبت أرضاً بخيبر؛ لم أُصِب مالاً قطُّ أنفس عندي منه؛ فما تأمر به؟ قال: إِن شئت حبسْتَ أصلها وتصدقت بها."
قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهَب ولا يورَث، وتصدّق بها في
(1) أخرجه البخاري: 2631.
(2) أخرجه البخاري: 2320، ومسلم: 1552.
(3) هذا العنوان من"صحيح ابن خزيمة" (4/ 117) بتصرُّف.