فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 2752

القبلة؛ فهو مبطل للصلاة اتفاقاً؛ للإِخلال بواجب الاستقبال.

3 -قتْل الحيّة والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كلّ ما يضرّ.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب" [1] .

عن عائشة قالت:"كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي والباب عليه مُغلق، فجئت فاستفتَحْتُ، فمشى ففتحَ لي، ثمَّ رجع إِلى مصلاّه" [2] وذكر [3] أن الباب كان في القبلة.

وقال شيخنا في"الصحيحة" (6/ 485) : جواز العمل اليسير الهادف في الصلاة وذكر تحته حديث رقم (2716) :"كانَ يصلّي قائماً تطوعاً، والباب في القبلة مغلق عليه، فاستفتحتُ الباب، فمشى على يمينه أو شماله، ففتح الباب ثمَّ رجع إِلى مكانه".

وعن الأزرق بن قيس قال:"كنّا بالأهواز نقاتل الحروريّة، فبينا أنا على جُرُف نهر إِذا رجل يُصلي، وإذا لجامُ دابَّته بيده، فجعلتِ الدابَّة تُنازِعه، وجعل يتبعها -قال شعبة: هو أبو بَرْزَة الأسلمي- فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهمّ افعل بهذا الشيخ فلمّا انصرف الشيخ قال: إِنّي سمعتُ قولكم"

(1) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (814) ، والنسائي"صحيح سنن النسائي" (1147) ، وانظر"المشكاة" (1004) .

(2) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (815) وغيره وانظر"الإِرواء" (386) .

(3) أي: الإِمام أحمد كما في"سنن أبي داود" (922) وفي"الإِرواء" (386) و"صحيح سنن الترمذي" (491) تصريح عائشة -رضي الله عنها- بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت