فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 2752

وإسحاق؛ لم يَروْا بسؤر الهرَّة بأسًا"."

القسم الثاني: الأسآر النَّجسة:

ويدخل في ذلك:

1 -سؤر الكلب:

ومن الأدلَّة على ذلك:

قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذا شَرِب الكلب في إِناء أحدكم؛ فليغسله سبعًا" [1] .

وفي رواية:"إِذا ولَغَ الكلب في إِناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثمَّ ليغسله سبع مرار" [2] .

قال بعض أهل العلم:"ولو كان سؤره طاهرًا؛ لم تَجُزْ إِراقته، ولا وَجَب غسْله".

وجاء في"سُبل السلام":"والإِراقة إِضاعة مال، فلو كان الماء طاهرًا؛ لَما أمر بإِضاعته، إِذ قد نهى عن إِضاعة المال، وهو ظاهر في نجاسة فمه" [3] .

وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال:"طَهور إِناء أحدكم إِذا ولَغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب" [4] .

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"طَهور"؛ تدلُّ على نجاسة سؤر الكلب؛ كما قال بعض أهل

(1) أخرجه البخاري: 172، ومسلم: 279 وغيرهما، وتقدَّم.

(2) أخرجه مسلم: 279

(3) (كتاب الطهارة، طهور إِناء أحدكم ... ) .

(4) أخرجه مسلم: 279، وغيره وتقدَّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت