وإسحاق؛ لم يَروْا بسؤر الهرَّة بأسًا"."
ويدخل في ذلك:
1 -سؤر الكلب:
ومن الأدلَّة على ذلك:
قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذا شَرِب الكلب في إِناء أحدكم؛ فليغسله سبعًا" [1] .
وفي رواية:"إِذا ولَغَ الكلب في إِناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثمَّ ليغسله سبع مرار" [2] .
قال بعض أهل العلم:"ولو كان سؤره طاهرًا؛ لم تَجُزْ إِراقته، ولا وَجَب غسْله".
وجاء في"سُبل السلام":"والإِراقة إِضاعة مال، فلو كان الماء طاهرًا؛ لَما أمر بإِضاعته، إِذ قد نهى عن إِضاعة المال، وهو ظاهر في نجاسة فمه" [3] .
وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال:"طَهور إِناء أحدكم إِذا ولَغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب" [4] .
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"طَهور"؛ تدلُّ على نجاسة سؤر الكلب؛ كما قال بعض أهل
(1) أخرجه البخاري: 172، ومسلم: 279 وغيرهما، وتقدَّم.
(2) أخرجه مسلم: 279
(3) (كتاب الطهارة، طهور إِناء أحدكم ... ) .
(4) أخرجه مسلم: 279، وغيره وتقدَّم.