* حُكم النّفساء حُكم الحائض في جميع ما يحرُم عليها ويسقُط عنها: قال في"المغني" (1/ 362) :"وحُكم النفساء حُكم الحائض في جميع ما يحرُم عليها ويسقُط عنها، لا نعلم في هذا خلافًا، وكذلك تحريم وطئها وحلّ مباشرتها، والاستمتاع بما دون الفرج منها ...".
* اغتسال الحائض والنفساء للإِحرام:
عن جابر -رضي الله عنه- قال:"إِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكثَ تسع سنين لم يحجّ، ثمَّ أذَّن في الناس في العاشرة؛ أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حاجٌّ، فقدم المدينة بشر كثير؛ كلّهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ويعمل مثل عمله."
فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة؛ فولَدَت أسماءُ بنت عميس محمَّدَ بن أبي بكر، فأرسلت إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كيف أصنع؟"."
فقال:"اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي" [1] .
* لا بأس أن تشرب المرأة الحائض دواءً يقطع عنها الحيض، إِذا لم يكن يضرّ بها، ويحسن بها استشارة طبيبة مسلمة مختصّة في هذا الأمر:
قال في"المغني" (1/ 375) :"رُوي عن أحمد -رحمه الله- أنَّه قال: لا بأس أن تشرب المرأة دواءً؛ يقطع عنها الحيض؛ إِذا كان دواءً معروفًا".
* شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين واعتزالها المصلّى:
(1) أخرجه مسلم: 1218، وغيره، قال في"النهاية":"... استثفري: أي: اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبيهًا بوضع اللجام في فم الدابة"، وتقدم.