وإلى وجوب مسْح جميع الرأس هذا ذهب شيخ الإِسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى- وذكر أنَّه المشهور من مذهب مالك وأحمد [1] .
وقال ابن المسيّب: المرأة بمنزلة الرجل، تمسح على رأسها [2] .
يُمسح باليدين إِقبالًا وإِدبارًا، بادئًا بمقدّم رأسه، حتى يبلغ قفاه:
لحديث عبد الله بن زيد:"... ثمَّ مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدّم رأسه، حتى ذهب بهما إِلى قفاه، ثمَّ ردّها إِلى المكان الذي بدأ منه ..." [3] .
وعن يزيد بن أبي مالك: أنَّ معاوية توضأ للنَّاس كما رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتوضّأ، فلمَّا بلغَ رأسه؛ غَرف غرفةً من ماء فتلقاها بشماله؛ حتى وضعها على وسط رأسه، حتى يقطر الماء أو كاد يقطر، ثمَّ مسح من مقدّمه إِلى مؤخّره، ومن مؤخره إِلى مقدّمه" [4] ."
لحديث عبد الله بن زيد المتقدّم، وهو يتوضّأ وضوء النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفيه:
(1) انظر"الفتاوى" (21/ 122 - وما بعدها) .
(2) أورده البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ووصَله ابن أبي شيبة بلفظ:"الرجل والمرأة في المسح سواء"."الفتح".
(3) أخرجه البخاري: 185، ومسلم: 235، وغيرهما، وتقدّم.
(4) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (115) .