فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 2752

7 -الأخْذ من الشّعر أو الأظفار، وخلْع الخفّين.

ولا دليل على الوضوء من ذلك.

قال الحسن:"إِنْ أخذ من شعره أو أظفاره وخَلَع خُفّيه، فلا وضوء عليه" [1] . ونقل ابن المنذر الإِجماع على ذلك [2] .

لحديث حُمران مولى عثمان، وفيه:"... فأدخل يمينه في الإِناء، فمضمض واستنشق" [3] .

2 -الاستنثار باليُسرى.

عن عليّ -رضي الله عنه-:"أنَّه دعا بوَضوء؛ فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليُسرى، ففعل هذا ثلاثًا، ثمَّ قال: هذا طهور نبيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" [4] .

3 -المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة.

عن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-:"أنَّه أفرَغَ من الإِناء على يديه،"

(1) أورده البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ووصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإِسناد صحيح. كما قال الحافظ في"الفتح" (كتاب الوضوء، تحت باب: 34) .

(2) "الفتح" (كتاب الوضوء، تحت باب 34) .

(3) أخرجه البخاري: 156، ومسلم: 226، وغيرهما.

(4) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي"صحيح سنن النسائي" (89) وغيرهم، وانظر"الإِرواء" (91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت