فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 2752

7 -القيام في الفرض:

قال الله تعالى: {حافظوا على الصَلَوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين [1] } [2] .

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمران بن حُصين:"صَلِّ قائماً" [3] .

ولهذا كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقوم في صلاته في الفرض والتطوّع؛ ائتماراً بهذه الآية الكريمة [4] .

وأمّا في الخوف جازت الصلاة على أي حال: رِجالاً أو رُكباناً: يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها [5] كما تقدّم.

أما في المرض فيصلّي حسب القدرة؛ قائماً أو قاعداً أو على جَنب، كما في حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- المتقدّم قال:"كانت بي بواسيرُ فسألت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصلاة فقال: صَلِّ قائماً، فإِن لم تستطع فقاعداً، فإِن لم تستطع فعلى جَنب" [6] .

وصلّى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مرضه جالساً [7] .

(1) أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه.

(2) البقرة: 238

(3) وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي بعد سطور -إِن شاء الله تعالى-.

(4) انظر للمزيد من الفائدة كتاب"صفة الصلاة" (ص 77) .

(5) انظر"تفسير ابن كثير".

(6) أخرجه البخاري: 1117

(7) أخرجه الترمذي وصححه أحمد كما في"صفة الصلاة" (ص 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت