فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 2752

وعليه أن يُطعِم منها الفقراء وذوي الحاجة؛ لقوله تعالى: {والبُدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله [1] لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صوافَّ [2] فإِذا وجَبَت جنوبُها فكُلوا منها وأطعموا القانع [3] والمعْتَرَّ [4] } .

ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة.

عن جابر -رضي الله عنه- قال:"حججنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة" [5] .

لا يُعطى الجزّار الأجرة من الهدي:

عن علي -رضي الله عنه- قال:"أمرني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدّق بلحمها وجلودها وأجِلَّتها، وأن لا أُعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا" [6] .

من لم يجد هدياً:

فمن لم يجد هدياً؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إِذا رجَع إِلى أهله.

(1) وهو أنه جعَلها تُهدى إِلى بيته الحرام."ابن كثير".

(2) أي: تصف بين يديها."ابن كثير".

(3) القانع: السائل.

(4) المعتر: الذي يعترّ بالبُدن يطيف بها معترضاً لها من غني أو فقر.

(5) أخرجه مسلم 1318، وفي بعض الرويات الشاذّة: البدنة عن عشرة! أشار الى ذلك الذهبي في"تلخيصه"؛ وأفاده شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (4/ 253) .

(6) أخرجه البخاري: 1716، ومسلم: 1317 - واللفظ له-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت