الاتفاق بطريق الأولى والأحرى [1] . انتهى.
قال الله -تعالى-: (أسكنوهنّ مِنْ حيثُ سكنتم مِن وُجدكم [2] ولا تضارُّوهن لتُضيّقوا عليهنّ [3] .
قال مقاتِل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه [4] .
وجاء في"تفسير ابن كثير":"وقوله: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً إِلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} . أي: لا يحل لكم أن تضاجروهنّ وتضيقوا عليهن، ليفتدين منكم بما أعطيتموهنّ من الأصدقة أو ببعضه؛ كما قال -تعالى-: {ولا تعضُلُوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إِلا أن يأتين بفاحشة مُبَيِّنَة} [5] فأما إِنْ وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها، فقد قال -تعالى-: {فإِن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئاً مريئاً} [6] ."
(1) قلت: بالشّرط المبيّن سابقاً؛ وهو عدم اصطناع الشقاق؛ ليؤول الأمر إِلى الافتداء.
(2) أي: سعتكم.
(3) الطلاق: 6.
(4) "تفسير ابن كثير".
(5) النساء: 19.
(6) النساء: 4.