فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 2752

النَّهي عن البول في المستحمّ:

عن عبد الله بن مغفَّل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه ثمَّ يغتسل فيه" [1] .

"قال علي بن محمد: إِنَّما هذا في الحفيرة، فأمَّا اليوم؛ فلا، فمغتسلاتهم الجِصُّ [2] والصَّاروج [3] والقيرُ [4] ، فإِذا بال، فأرسَل عليه الماء؛ فلا بأس به" [5] .

وقال ابن المبارك: وقد وُسِّع في البول في المغتسل إِذا جرى فيه الماء" [6] ."

جواز الاغتسال عُريانًا بحيث لا يُرى:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال:"بينا [7] أيوب"

(1) أخرجه أبو داود: 27، و"صحيح سنن أبي داود" (22) ، وغيره. وانظر"المشكاة" (353) .

(2) الجِص: ما يُبنى به."معرَّب".

(3) الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض."معرَّب"أيضًا.

(4) القير والقار: شيء أسود يُطلى به السفن والإبل، أو هما الزِّفت."المحيط".

(5) انظر"صحيح سنن ابن ماجه" (246) .

(6) انظر"صحيح سنن الترمذي" (20) .

(7) أصلها بين، وأشبِعت الفتحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت