فهرس الكتاب

الصفحة 2238 من 2752

جاء في عون المعبود (12/ 35) :"صُفّة النساء بضم الصاد وتشديد الفاء: أي الموضع المختصّ بهن في المسجد وصُفّة المسجد: موضع مُظلّل منه. قاله الشوكاني".

السرقة من الدار:

وعلى ما مضى من التفصيل فإِنّ الدار لا تكون حرزاً إلاَّ إِذا كان بابُها مغلقاً والله أعلم-.

بمَ يثبثُ حدّ السرقة؟

يثبتُ حدّ السرقة بشهادة عدلين أو بالإِقرار.

إِذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إِقامة الحدّ:

عن مطرِّفٍ عن الشعبي في رجلين شهدا على رجلٍ أنه سرق، فقطعه عليّ، ثمّ جاءا بآخر، وقالا: أخطَأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذَ بديَة الأول وقال: لو علمتُ أنكما تعمّدتما لقطعتكما" [1] ."

وفي لفظ:"وأغرمهما دية الأول" [2] .

إِذا عُلم كذب الشاهِدَين أقيم عليهما الحدّ:

أفاد الأثر السابق أنه إِذا عُلم كذب الشاهدين؛ أقيم عليهما الحد، وفيه قول علي -رضي الله عنه-:"لو علمتُ أنّكما تعمّدتما لقطعتكما".

(1) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به (كتاب الديات باب - 21) ووصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف بن الشعبي .. كذا قال الحافظ -رحمه الله- في الفتح تحت الباب السابق.

(2) انظر ما جاء في"الفتح"أيضاً تحت الباب السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت